أسئلة شائعة بخصوص المتابعة والتغطية الإعلامية

س: لمن يحق من وسائل الإعلام المحلية والدولية تغطية عملية الاستفتاء وكيف؟

ج: كما هو وارد في قرار اللجنة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وقرار اللجنة رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٢ يسمح لكل من وسائل الإعلام التالية بتغطية عملية الاستفتاء سواء من داخل أو خارج اللجان على النحو التالي:

    - وسائل الإعلام المحلي وذلك بموجب بطاقات تحقيق الشخصية المثبتة لانتمائهم إلى الجهات الإعلامية سواء الرسمية أو الغير رسمية أو الكارنيهات التي تثبت انتمائها لوسائل الإعلام التابعين

    - الصحفيين وذلك بموجب كارنيه نقابة الصحفيين أو كارنيه الإصدار الصحفي المنتمي إليه

    - وسائل الإعلام الأجنبي بموجب التصريح الصادر لها من هيئة العامة للاستعلامات. 

 

س: لمن يحق متابعة عملية الاستفتاء وكيف؟

ج: كما هو وارد في قرار اللجنة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ يسمح لحاملي تصاريح المتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية السابق إصدارها من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلماني ٢٠١١ /٢٠١٢  وكذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢ أو التفويض الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة سير الاستفتاء سواء من داخل أو خارج اللجان وذلك كله بما لا يعطل عملية الاستفتاء أو يؤثر على الناخبين. 

 

س: هل يجوز للمتابعين أو وسائل الإعلام حضور الفرز أو الاطلاع على نتيجته؟

ج: وفقاً لـقرار اللجنة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ يجوز أن تتم عملية الفرز في حضور من يرغب في الحضور من المتابعين المحليين أو الدوليين أو وسائل الإعلام المحلية أو الدولية في حدود العدد الذي لا يعطل عملية الفرز، وتعلق نتيجة اللجان الفرعية في مكان ظاهر على باب اللجنة كما تعلق صورة من نتيجة تجميع نتائج اللجان الفرعية على باب اللجنة العامة. 

 

س: هل يوجد أي نوع من أنواع الحظر على الدعاية؟

ج: طبقاً للمادة الأولى من قرار رئيس اللجنة رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٢ تحظر الدعاية بأي وسيلة في محيط مائتي متر خارج المقر الانتخابي سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو باستخدام الميكروفونات أو أي وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين، كما يحذر لغير الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية التواجد بذات المحيط وينبه على الناخبين الانصراف من هذا المحيط فور الإدلاء بصوتهم.

 

س: ما هو الإجراء المتبع في حالة وقوع جريمة انتخابية؟

ج: إذا وقعت جريمة انتخابية داخل نطاق اللجنة فعلى رئيسها أن يحرر محضراً عنها ويسلم المتهم إلى رئيس قوة الحراسة ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة.

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31