س: ما هو الموعد المحدد للاستفتاء على مشروع الدستور داخل مصر؟
ج: سوف يتم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين كالتالي:
- المرحلة الأولى يوم السبت ١٥ ديسمبر ٢٠١٢ وتشمل التصويت في المحافظات التالية:
القاهرة - الأسكندرية - الشرقية - الغربية - الدقهلية - أسيوط - سوهاج - أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء
- المرحلة الثانية يوم السبت ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢ وتشمل التصويت في المحافظات التالية:
الجيزة - القليوبية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - مطروح - البحر الأحمر - الوادي الجديد - الفيوم - بني سويف - المنيا - الأقصر - قنا
س: أين يجب أن أدلي بصوتي؟
ج: سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي). ويمكنك الاطلاع على لجنتك الانتخابية من خلال هذا الموقع.
س: كيف يمكنني الاستعلام عن لجنتي؟
ج: يتيح الموقع الاستعلام للناخبين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة وموقع اللجنة على الخريطة، كما يمكنك الاستعلام عن معلومات لجان الانتخاب من خلال قنوات أخرى بديلة مثل: رسائل المحمول على رقم ٥١٥١، مركز اتصال دليل ١٤٠، تطبيقات المحمول، أقسام/مراكز الشرطة، مواقع الإنترنت.
س: هل سيتمكن المقيمون بمحافظات غير المسجلة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم من الإدلاء بأصواتهم في لجان وافدين؟
ج: لن يتمكن المقيمون بمحافظات غير المسجلة على بطاقة الرقم القومي من الإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على مشروع الدستور ٢٠١٢، وعلى كل من له حق التصويت التوجه إلى اللجنة المخصصة له والتي يمكنه الاستعلام عنها من خلال هذا الموقع.
س: ما هي أوقات التصويت؟
ج: تستمر عملية التصويت في كلا المرحلتين من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر مساءً، ومع ذلك إذا وجد في اللجان الفرعية إلى الساعة الحادية عشر مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم.
س: بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟
ج: نعم، يمكنك الإدلاء بصوتك حتى بعد تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومي الخاصة بك (وهو بعد ٧ سنوات من تاريخ الإصدار). ونرجو من السادة المواطنين تجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للرقم القومي.
س: ما هي القواعد والتعليمات التي يجب أن أتبعها أثناء عملية التصويت؟
ج: يمكنك هنا الاطلاع على قرار اللجنة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن القواعد المنظمة للتصويت، وأهمها إتباع الخطوات التالية للتصويت:
١- الدخول حاملاً بطاقة الرقم القومي والتوجه بها إلى أمين اللجنة الذي يوقع قرين اسمك بالكشف بعد توقيعك في الخانة المخصصة لذلك
٢- التوجه لرئيس اللجنة لاستلام بطاقة التصويت ثم التوجه لكابينة التصويت ووضع علامة توضح اختيارك من بين الخيارين (نعم/لا)
٣- طوي البطاقة ووضعها في الصندوق
٤- غمس اصبع السبابة في الحبر الفسفوري وتسلم بطاقة الرقم القومي والانصراف من اللجنة
س: كيف يمكن للمكفوفين أو ذوي الإعاقة الإدلاء بأصواتهم؟
ج: كما هو مبين في قرار اللجنة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن القواعد المنظمة للتصويت، للمكفوفين وذوي الإعاقة التي تمنعهم من التأشير بأنفسهم على بطاقة إبداء الرأي أن يصوتوا بأي من هاتين الطريقتين:
- على رئيس اللجنة أن يأخذ رأي المواطن شفاهة ويثبت ذلك في بطاقة التصويت الخاصة به بشرط ألا يطلع أحد غير رئيس اللجنة على ذلك ويوقع رئيس اللجنة على البطاقة
- يجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة التصويت
وفي كل الأحوال يثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة.
س: من يحق له التصويت؟
ج: يحق التصويت لكل مصري ما عدا:
- من يقل سنه عن ١٨ عام
- المعفي من أداء واجب الانتخاب وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة
- المحروم من مباشرة الحقوق السياسية :
١. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٢. من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
٣. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.
٤. المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ٤١ إلى ٥١ من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
٥. من لم يمر عليه خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية.
٦. من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
- الموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :
١. المحجور عليهم مدة الحجر
٢. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
٣. الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك
س: اسمي غير موجود بكشوف الناخبين وموانع التصويت لا تنطبق علي، ماذا أفعل؟
ج: يتوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠١٢.
ونظراً لكون المادة ١٠ من قانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين. ولما كان القرار قد صدر يوم ١ ديسمبر ٢٠١٢، من ثم يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل.
س: هناك خطأ في بياناتي، ماذا أفعل؟
ج: يتوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠١٢، ونظراً لكون المادة ١٠ من قانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين. ولما كان القرار قد صدر يوم ١ ديسمبر ٢٠١٢، من ثم يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل.
س: استعلمت عن الرقم القومي لشخص متوفي وكانت النتيجة (موجود) في قاعدة بيانات الناخبين. ماذا أفعل؟
ج: لا يمكن التصويت في لجان الاقتراع إلا بعد تأكد رئيس اللجنة (عضو القضاء) من شخصية الناخب عن طريق التحقق من بطاقة الرقم القومي.
ويتوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠١٢، ونظراً لكون المادة ١٠ من قانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين. ولما كان القرار قد صدر يوم ١ ديسمبر ٢٠١٢، من ثم يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل.
س: لم أسجل لتغيير لجنتي الانتخابية لخارج أو داخل مصر، ماذا أفعل؟
ج: نظراً لضيق المدة المحددة في الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ بين دعوة الناخبين وإقامة الاستفتاء على الدستور، وهي ١٥ يوم، لن يتاح تغيير اللجنة الانتخابية للتصويت لداخل أو خارج مصر وتبقى قاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج على ما كانت عليه حتى الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢ .
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|